الجمعيات العمومية في اللائحة الجديدة .. مكوّناتها وخصائصها وآلية التصويت

07.06.2019 | 15:59 (KSA)

دوري بلس - رسمت الهيئة العامة للرياضة في لائحتها الجديدة للأندية الرياضية شكل وخصائص الجمعيات العمومية والتي ستكون أبرز مهامها التصويت على اختيار مجالس إدارات الأندية (رؤساء, نواب, أعضاء).

ووفقا للتنظيم الجديد للجمعيات العمومية, تتألف الجمعية من فئتين:
1. عضو عادي
2. عضو ذهبي

وعرّفت اللائحة العضو العادي بـ "عضو مقيد في سجلات النادي يدفع اشتراكا سنويا بمبلغ 1000 ريال".
فيما عرّفت العضو الذهبي بـ "عضو مقيد في سجلات النادي يقدم دعما سنويا بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال".

وأوضحت اللائحة أنه "يجوز للجمعية العمومية - بعد موافقة الهيئة - زيادة الحد الأدنى للدعم المالي الخاص بالعضوية الذهبية إلى 500 ألف ريال", واشترطت لقبول عضوية الأعضاء ألا يكون مقيدا كعضو في نادي آخر, أو أحد منسوبي الهيئة العامة للرياضة أو أي من الاتحاد الرياضية, أو اللجنة الأولمبية, أو اللجنة البارالمبية "مالم تر الهيئة خلاف ذلك".

كما اشترطت اللائحة ألا يكون العضو قد سبق شطب اسمه أو أسقطت عضويته من أحد الاتحاد الرياضية أو الأندية ما لم يكن قد زال عنه سبب الشطب أو الإسقاط بقرار من الجهة التي أصدرت ذلك.

وحددت اللائحة حقوق عضو الجمعية العمومية بـ :
حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
حق التصويت.
دخول النادي في المواعيد المقرر من قبل النادي.
استعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا للأوضاع المقرر والتعليمات الخاصة بالنادي.
المشاركة في أنشطة النادي.
الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ذات الصلة بالأعضاء.
بالإضافة إلى أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية بالنادي.

وبيّنت اللائحة أن الجمعية العمومية أو (مجلس إدارة النادي بعد موافقة الهيئة) تملك حق إسقاط عضوية أحد الأعضاء في حال مخالفة المادة الثامنة في اللائحة والخاصة بـ "واجبات وحقوق الأعضاء" أو فقد شرطا من شروط العضوية أو صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة, على أن يصدر قرار إسقاط العضوية بموافقة أغلبية الأصوات للجمعية العمومية بالنادي.

وستكون اختصاصات الجمعيات العمومية للأندية محددة بـ 6 اختصاصات على النحو التالي:
1. مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه.
2. التصويت على من تم ترشحهم لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
3. المصادقة على تعيين مراقب للحسابات "مدقق خارجي".
4. اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار أو مسمى النادي "يشترط موافقة الهيئة".
5. النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدي في شأنها من قبل مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم يحالها.
6. تعليق أو إسقاط العضوية وفق للأحكام المقررة في اللائحة.

وفيما يخص آلية التصويت وإصدارة القرارات , فإنه يتم التصويت على قرارات الجمعية من قبل أعضائها على أساس احتساب صوت واحد لكل 1000 ريال (يشترط لانعقاد الجمعية حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية) , على أن يُصدّر القرار في حال حصل على تأييد بنسبة 50% + 1 من إجمالي عدد الأصوات بغض النظر عن عدد المصوتين.

وفي حال تعذّر حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية فـــي الاجتمـــاع الأول, فإنه يتم الدعـــوة لعقـــد جمعيـــة عموميـــة أخـــرى خلال مدة من 24 ساعة إلى أسبوعين, ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم 25% من إجمالي عدد الأصوات الكلي لأعضاء الجمعية.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز للهيئة العامة للرياضة إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.