لجنة الإنضباط توقف لاعب الأهلي وتغرم الهلال والإتحاد

17.09.2018 | 20:05 (KSA)

دوري بلس - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالإتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تخص أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي كالتالي:

 

- إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال بسبب تأخر إداريي الفريق لمدة 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة وذلك مخالفة منهم للمادة (62) من اللائحة وذلك في مباراته مع فريق نادي الرائد ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة.

 

- إلزام نادي الإتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال بسبب قذف جمهور عبوتي ماء خلف دكة البدلاء فريقهم خلال الشوط الثاني من المباراة وذلك في مخالفة للمادة (52 /2) من اللائحة وذلك في المباراة الفريق الإتحادي أمام ضيفه القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

- إيقاف لاعب النادي الأهلي أليكسيس روانو مباراة رسمية واحدة إلى جانب مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لإستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس في مخالفة للمادة (48 /1 /2) في مباراة فريقه أمام فريق أحد ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

 

- إلزام حارس مرمى فريق الفيصلي أحمد الكسار بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال لتواجده بغرف ملابس اللاعبين قبل المباراة وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة، وذلك في مباراة فريقه أمام فريق النصر في ثاني جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

 

- إلزام عضو مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ تركي المعجل بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال وذلك مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة بعد دخوله إلى مضمار الملعب للإحتفال مع اللاعبين بعد مباراة الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأكدت اللجنة أن جميع هذه القرارات غير قابلة للإستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة، وعلى الجميع سداد المبالغ المطلوبة في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ صدور هذه القرارات.